تعريف العضوية

-تعريف العضوية
تعريف العضوية 2020-09-21T01:43:34+03:00
  1. عضو عامل: يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو إلتحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية. 
  2. عضو منتسب: يكون العضو منتسباً في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضويه العامله عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً.
  3. عضو فخري: يكون عضواً فخرياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحة عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
  4. عضو شرفي: كون عضواً شرفياً في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.
  • يجب على العضو العامل في الجمعية مايلي:
  • دفع اشتراك سنوي للجمعية مقداره (٥٠) ريال سعودي.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  • الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسيه.
  • أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المالية أو المحاسبية.
  • أن يكون المتقدم قد أتم الثامنة عشر من عمره.
  • أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
  • أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخله بالشرف أو بالأمانة.
  • أن يكون قد سدد رسوم العضوية للاشتراك السنوي.
  • أن يوافق مجلس إدارة الجمعية على قبول عضويته لتوفر الشروط المطلوبة.

 

  • يحق للعضو العامل مايلي:
  • الإشتراك في أنشطة الجمعية.
  • الإطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواءً كانت من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
  • الإطلاع على الميزانية العمومية في الجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
  • حضور الجمعية العمومية.
  • التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا امضى ستة أشه من تاريخ إلتحاقه.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الإطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥٪؜ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  • للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلو مجلس الإدارة، وللجمعية إن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر عناوينه المسجلة في سجل العضوية.
  • الإنابه كتابة لأحد الإعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
  • الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةٍ لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ إلتحاقه بالجمعية وسداده الرسوم.

 

  • للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإداره أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المسجل في سجل العضوية.

 

 

  • يجب على العضو المنتسب في الجمعية مايلي:
  • دفع اشتراك سنوي للجمعية مقداره (٣٠) ريال سعودي.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  • الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

 

  • يحق للعضو المنتسب مايلي:
  • الإشتراك في أنشطة الجمعية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
  • الإطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
  • للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإداره أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المسجل في سجل العضوية.

 

 

 

  • لايحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
  • لايحق للعضو الفخري طلب الإطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولاحضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولايثبت بحضوره صحة الإنعقاد.
  • للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإداره أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المسجل في سجل العضوية.
  • يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرقي في اجمتاعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
  • لايحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولاترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولايثبت بحضوره صحة انعقاد المجلس.
  • للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإداره أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المسجل في سجل العضوية.